تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

224

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> على التغير بما يكشف عن ملاقاة الماء للنجس من جريه على الموضع النجس لا التغير بأوصافه الموجب لنجاسته قطعا بالإجماع والنصوص ، فيكون المراد من رؤية آثار القذر رؤية أجزائه الصغار فيه بحيث لا يوجب تغيرا في الماء . ( 1 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 .