تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
200
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما ، أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ( 1 ) [ 1 ] وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته .
--> [ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « الأحوط التجنّب » : ( بل الأظهر ذلك ) .