تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

193

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ] ( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ( 1 ) بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . [ ( مسألة 7 ) الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة ] ( مسألة 7 ) الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 2 ) [ 1 ] .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » « في حكم القليل على الأحوط » : ( بل على الأظهر ) .