تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
167
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلّا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه » وظاهر الدعوى - كما ترى - عموم الحكم بعدم الانفعال لمطلق الوارد على النجاسة ، إلّا أنّ الدليل المذكور أخص من المدعي ، لاختصاصه بما يستعمل في التطهير ، ولا يبعد دعوى اختصاص كلام السيد بذلك ، ويؤيدها ما عن الحلي - في بحث غسالة الولوغ - الحكم بطهارة الغسالة الثانية والثالثة ناسبا ذلك إلى المذهب ، ومؤيدا ذلك بكلام السيد ( قده ) حيث قال : « وما قوى في نفس السيد هو الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب » ولو تم هذه النسبة إلى الأصحاب فإنما هي في خصوص الغسالة ، لا مطلق الماء الوارد على النجس ولو في غير ما يستعمل في التطهير - كما إذا صبّ الماء على البول أو الدم مثلا - فتأمّل . وقد مال إلى ما هو ظاهر دعوى السيد المرتضى صاحب المدارك - على ما نسب إليه في الحدائق ( ص 327 ج 1 ) الطبع الحديث . بل جنح إليه صاحب الحدائق أيضا في ( ص 328 ) وإن تردد في آخر كلامه . ( 1 ) ص 127