تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

122

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 4 ) يعتبر في المادة الدوام ] ( مسألة 4 ) يعتبر في المادة الدوام ( 1 ) فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .