تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
103
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] لا يخفى أنّ مقتضى كون الجملة بعد النكرة صفة ، وأنّ المعرف بلام الجنس في حكم النكرة هو ظهور الكلام في السؤال عن الموضوع ، فأنّ قول السائل ( يبال فيه ) جملة واقعة بعد المعرّف بلام الجنس أي ( الماء الجاري ) فكأنه قال : سألته عن الماء الجاري الذي يبال فيه والنقض بالموارد المذكورة غير وارد ، لعدم معنى محصل للسؤال فيها عن الموضوع وهو قرينة على صرف السؤال إلى المحمول هذا . ولكن مع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لمناقشة في سندها فراجع . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 370 باب 11 من أبواب آداب الحمّام ح 1 .