السيد محمد صادق الروحاني

40

فقه الصادق ( ع )

المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا بل لعله إجماعي أيضا . انتهى وفي المستند : إذا أراد أن يحج حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا وفتوى للاستصحاب والأخبار انتهى . ويشهد به النصوص الآتية ولا إشكال ولا كلام أيضا نصا وفتوى في أنه ينتقل فرضه إلى فرض المكي في الجملة . إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب وفيه أقوال ووجوه : الأول : ما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن المسالك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر : بل نسبه غير واحد إلى المشهور بل ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ - وهو مضي سنتين كاملتين على إقامته في البلد المذكور والدخول في الثالثة . الثاني : ما عن الشهيد في الدروس - وهو أنه مضي سنة كاملة والدخول في الثانية ولكن ظاهر كلامه التردد في المسألة قال : ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية انتهى . وعن كشف اللثام وفي الجواهر الميل إليه بل تقويته . الثالث : ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والإسكافي والحلي والمصنف - ره - في القواعد وهو مضي ثلاث سنين والدخول في الرابعة الرابع : مضي خمسة أشهر أو ستة أشهر ولم يذكر قائله نعم عن سيد المدارك إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير بعد السنة والستة أشهر ومنشأ الاختلاف النصوص فإنها على طوائف : الأولى : ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه