حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

96

كتاب الأموال

اللّه : " من أقرّ بالطّسق ، فقد أقرّ بالصّغار " . 251 - قال أبو عبيد حدّثني يحيى بن بكير ، عن اللّيث بن سعد ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ، عن القرظيّ ، قال : " ليس بشراء أرض الجزية بأس " ، يريد كراها ، قال : وقال ذلك أبو الزّناد . 252 - ثنا هشام بن عمّار ، أنا صدقة بن خالد ، أنا زيد بن واقد ، عن خالد بن اللّجلاج ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : " من أخذ أرضا بجزيتها ، فقد باء بما باء أهل الكتاب من الذّلّ والصّغار " « 1 » . 253 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن الزّبير بن عديّ ، عن رجل ، من جهينة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " من أقرّ بالخراج بعد إذ أنقذه اللّه منه ، فعليه لعنة اللّه " . قال سفيان : وأراه قال : " والملائكة والنّاس أجمعين " . 254 - أنا جعفر بن عون ، أخبرنا كليب بن وائل ، قال : قلت لابن عمر : اشتريت أرضا ، قال : " الشّراء حسن " ، قال : قلت : فإنّي أعطي من كلّ جريب درهما وقفيز طعام ، قال : " لا تجعل في عنقك صغارا " . 255 - أنا أبو نعيم ، أنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : قال ابن عمر : " ما يسرّني أنّ لي الأرض ، كلّها بجزية خمسة دراهم ، أقرّ فيها بالصّغار على نفسي " . 256 - أنا أبو نعيم ، أنا عبد العزيز بن سياه ، أنا حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند ابن عبّاس ، فجاءه رجل من أهل العراق ، فقال : يا ابن عمّ رسول اللّه ، جعلني اللّه فداك ! الأرض من أرض السّواد تخرب ويعجز عنها أهلها ، فنعمرها ونؤدّي ما عليها ؟ قال : " لا " ، ثمّ جاءه آخر ، فقال له مثل ذلك ، قال : " لا " ، ثمّ جاءه آخر ، فقال : " لا " ، ثمّ قرأ : " قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلى قوله : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ

--> ( 1 ) سنن أبي داود 380 ( 3082 ) ، والطبراني في الأوسط 853 ( 8244 ) . عن أبي الدرداء به .