حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
67
كتاب الأموال
باب : الجزية على من أسلم من أهل الذمّة أو مات 154 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن قابوس ، عن أبي ظبيان ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " ليس على مسلم جزية " « 1 » . قال أبو عبيد : وتأويل هذا عندنا أنّ رجلا ، لو أسلم في آخر السّنة ، وقد وجبت عليه الجزية ، إنّ إسلامه يسقطها عنه ، فلا تؤخذ عنه ، وإن كانت قد لزمته قبل ذلك ، كما لا تؤخذ منه في ما يستأنف بعد الإسلام وقد روي عن عمر وعليّ وعمر بن عبد العزيز ، ممّا يحقّق هذا المعنى . 155 - قال أبو عبيد أنا عبد الرحمن ، عن حمّاد بن سلمة ، عن عبيد اللّه بن رواحة ، قال : كنت مع مسروق بالسّلسلة ، فحدّثني أنّ رجلا من الشّعوب أسلم ، وكانت تؤخذ منه الجزية ، فأتى عمر بن الخطّاب فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أسلمت والجزية تؤخذ منّي فقال : " لعلّك أسلمت متعوّذا " ، فقال : أما في الإسلام ما يعيذني ؟ قال : " بلى " ، قال : فكتب : " ألّا تؤخذ منه الجزية " . 156 - أنا النّضر بن شميل ، أنا عوف ، عن ابن سيرين ، أنّ رجلا ، من أهل نجران ، الذين صالحوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على الجزية ، أسلم على عهد عمر بن الخطّاب ، فجاء رجل إلى عمر ، فقال : إنّي مسلم ، ليست عليّ جزية ، فقال عمر : لأنت متعوّذ بالإسلام من الجزية ؟ ، فقال : الرجل : أرأيت إن كنت متعوّذا بالإسلام من الجزية كما تقول أما في الإسلام ما يعيذني ؟ قال : فوضع عنه الجزية . 157 - قال أبو عبيد وأنا هشيم ، أخبرنا سيّار ، عن الزبير بن عديّ ، قال : أسلم دهقان على عهد عليّ ، فقال له عليّ : " إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك وإن تحوّلت عنها ، فنحن أحقّ بها " . 158 - قال أبو عبيد وأنا يزيد بن هارون ، عن المسعوديّ ، عن محمّد بن عبيد اللّه الثّقفيّ ، إنّ دهقانا أسلم ، فقال له عليّ : " أما أنت فلا جزية عليك ، وأمّا أرضك
--> ( 1 ) الطبراني في الأوسط 683 ( 6682 ) ، والدارقطني في السنن 456 ، 157 ( 6 ، 7 ) .