حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

59

كتاب الأموال

باب : فرض الجزية ومبلغها 132 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم ، أنّ عمر بن الخطّاب ، ضرب الجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيّام « 1 » . 133 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر ، أنّ عمر ، كتب إلى أمراء أهل الجزية ، ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي منهم ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم وأربعة دنانير على أهل الذّهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة ، مدّين أو مدّين وثلاثة أقساط زيت لكلّ إنسان ، كلّ شهر ، ومن الودك والعسل والكسوة ، الّتي كان أمير المؤمنين يكسوها النّاس شيئا لم يحفظه عبيد اللّه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيّام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكلّ إنسان ، قال : وكان عمر لا يضرب الجزية على النّساء والصّبيان ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية . 134 - أنا سليمان بن حرب ، عن حمّاد بن زيد ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن أسلم ، قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن " قاتلوا من قاتلكم ، ولا تقتلوا النّساء ولا الصّبيان ، ولا تقتلوا ، إلا من جرت عليه المواسي وكتب إلى أمراء الأجناد ، أن يضعوا الجزية ، ولا يضعوا على النّساء ولا على الصّبيان ، ولا يضعوا إلا على من جرت عليه المواسي على أهل الورق ، أربعين درهما ، وعلى أهل الذّهب أربعة دنانير ، وأمر أن يختم في رقابهم وعلى أهل الشام ، وعلى أهل الجزيرة مدّين ، من برّ وأربعة أقساط من زيت ، وشيئا من الودك ، لا أحفظه ، وعلى أهل مصر إردبّا من برّ ، قال شيئا من العسل ، لا أحفظه ، وعليهم كسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا ، وعليهم ضيافة المسلمين ، ثلاثا ، يطعمونهم ، ممّا يأكلون ، ممّا

--> ( 1 ) ابن أبي شيبة في المصنف 629 ( 32640 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 995 ، 196 .