حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

513

كتاب الأموال

باب : من لم ير في العسل شيئا 1613 - ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس قال : " لمّا بعث معاذ إلى اليمن سئل عن العسل ، فقال : لم أؤمر فيه بشيء " . 1614 - ثنا عبد العزيز بن عبد اللّه ، أنا العمريّ ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ليس في الخيل ، ولا العسل ، ولا الرّقيق صدقة ، إلا صدقة الفطر في الرّقيق " . 1615 - أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمّد ألا تأخذ من العسل شيئا ، إلا أن يكون عمر بن الخطّاب أخذ منه ، فسأل عروة عن ذلك فلم يجد منه شيئا . 1616 - ثنا محمّد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عبيد اللّه ، عن نافع ، قال : بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن ، فأردت أن اخذ من العسل ، فقال المغيرة بن حكيم : ليس فيه شيء ، قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز أنّ المغيرة بن حكيم قال : ليس فيه شيء ، قال : فكتب أنّه عدل رضي ، لا تأخذ منه شيئا ، ليس في العسل شيء . 1617 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ، ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة " . 1618 - ثنا محمّد بن يوسف ، عن سفيان " أنّه كان لا يرى في العسل صدقة " . 1619 - حدّثني جعفر بن عون ، أخبرنا هشام بن الغاز ، أخبرني عامل ، لعمر بن عبد العزيز قال : وكان يزكّي العسل ، فاجتمع منه مال ، قال : فكتب إلى عمر أنّه قد اجتمع عندي مال ، فما تأمرني فيه ؟ قال : اردده على أهله ، قلت : المال أكثر من ذلك ، قال : " إنّما النّحل ذباب غيث ، فاردده على أهله " ، قال حميد : أحسن ما سمعنا في العسل ، والزّيتون ، أنّه ليس فيهما صدقة ، وذلك لأنّ السّنّة قد مضت بأنّه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة : الحنطة ، والشّعير ، والنّخل ، والكرم ، وأنّ معاذا ، وأبا موسى حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا منهما ، وأنّ معاذا سئل عن العسل