حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

493

كتاب الأموال

فيكون الأوّل قد صدّقها هذا اليوم ، ويكون الآخر قد صدّقها من الغد وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصّدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة ، أو ورثها : إنّه لا تجب عليه في الغنم كلّها صدقة ، حتّى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث وقال مالك في رجل هلك ، وخلف زرعا قد يبس : إنّ الزّكاة عليه ، إن كان فيه خمسة أوسق ، فإن كان يوم مات صاحبه أخضر ، وورثه نفر ففرّقوه ، فإنّما تقع الزّكاة عليهم ، إذا كان حصّة كلّ إنسان منهم خمسة أوسق ، وإلا فلا .