حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

482

كتاب الأموال

باب : من رأى الجمع بين الحبوب في الزّكاة ، ومن لم ير 1511 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، مولى ابن عبّاس ، في رجل تكون له أذهاب برّ وأذهاب دجرة وقال غيره : دخرة وأذهاب شعير ، وأشباه ذلك من الحبوب ، فإذا اجتمع ذلك كان فيه ما تحلّ فيه الزّكاة ، وإذا فرّق ولم يكن على واحدة الزّكاة ، أتجب فيه الزّكاة ؟ قال " نعم ، تجب فيه الزّكاة " قال : فذكرت ذلك لأيّوب ، فلم يعجبه حتّى يبلغ كلّ ضرب منه ما تجب فيه الزّكاة . 1512 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : " في النّخل والأعناب والزّرع : إنّ الرّجل إذا كان ما يجدّ منه أربعة أوسق من الزّبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وأربعة أوسق من القطنيّة ، أنّه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض ، وأنّه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة ، حتّى يكون من التّمر ، ومن الزّبيب ، أو الحنطة ، أو القطنيّة ما يبلغ خمسة أوسق ، إنّما مثل ما وصفنا كهيئة صاحب الماشية ، يكون له أربع ذود من الإبل وثلاثون شاة ، وعشرون بقرة ، فلا يجمع بعض ذلك إلى بعض ، وإن كانت لرجل واحد ، ولا يكون عليه في شيء من ذلك زكاة ، فإن اجتمع حتّى يكون له من الإبل خمس ذود ، ومن الغنم أربعون شاة ، ومن البقر ثلاثون بقرة ، فتجب فيه الصّدقة قال مالك : فإذا بلغ صنف منها واحد خمسة أوسق ففيه الصّدقة قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يجدّ الرّجل من الثّمر خمسة أوسق ، وإن اختلف أسماؤه وألوانه ، فإنّه يجمع بعضه إلى بعض ، ثمّ فيه الزّكاة قال : وكذلك الزّبيب كلّه ، أسوده وأحمره ، إذا قطف الرّجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزّكاة قال : وكذلك الحنطة ، السّمراء والبيضاء ، هو صنف واحد ، فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق ، جمع عليه بعضه إلى بعض ، وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك القطنيّة ، هي صنف واحد مثل الحنطة والتّمر والزّبيب ، وإن اختلف أسماؤها وألوانها ، والقطنيّة : الحمّص والعدس واللّوبيا والجلبان ، وكلّ ما ثبتت معرفته عند النّاس فهو من ذلك الصنف ، فإذا حصد الرّجل من ذلك كلّه خمسة