حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
473
كتاب الأموال
باب : ما جاء في صدقة الخيل والرّقيق وما فيها 1475 - أنا عبيد اللّه بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " قد عفوت عن الخيل والرّقيق ، فأدّوا زكاة الأموال من كلّ أربعين درهما درهما " « 1 » . 1476 - أنا عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " عفوت عن الخيل والرّقيق ، فهاتوا صدقة الرّقة من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " . 1477 - ثنا عمرو بن طارق ، أنا يحيى بن أيّوب ، عن المثنّى بن الصّباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه عبد اللّه بن عمرو قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " لا صدقة في فرس رجل ولا عبده " ، حدّثناه أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإسناد مثله . 1478 - ثنا عبيد اللّه بن موسى ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " ليس على الرّجل في عبده ، ولا في فرسه ، ولا وليدته زكاة " . 1479 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن عبد اللّه بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس على المسلم في عبده ، ولا فرسه صدقة " . 1480 - أنا عبد اللّه بن صالح ، أنا اللّيث ، حدّثني بكير ، عن سليمان بن يسار ، كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطّاب يقول : إنّما وجدت أموال أهل الشّام الرّقيق والخيل ، يريد زكاتها ، فكتب إليه عمر " أن دع الخيل والرّقيق " ثمّ كتب بذلك إلى عثمان بن عفّان ، فكتب إليه بمثل ما كتب به عمر ، " أن دع الخيل
--> ( 1 ) أخرجه الدارقطني في العلل 3 / 160 .