حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

466

كتاب الأموال

باب : ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما 1450 - ثنا هشيم بن عبد الملك ، أنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت عبد اللّه بن نافع ، عن أبيه ، أنّ عبدا ، قال لعمر بن الخطّاب " إنّ لي مالا ، أفأزكّيه ؟ قال : لا ، قال : أفأتصدّق ؟ قال بالرّغيف وبالدّرهم " ، أنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، بهذا الإسناد مثله . 1451 - أنا أبو نعيم ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : " ليس على العبد في ماله زكاة " . 1452 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ليس في مال العبد زكاة " . 1453 - أنا يحيى بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر أنّه قال : " العبد وماله لمولاه ، فلا يحلّ له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه ، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف " . 1454 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : حدّثني أبو الزّبير ، أنّه سمع جابر بن عبد اللّه يقول : " لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتّى يعتقا " . 1455 - أنا يعلى بن عبيد ، أنا عبد الملك ، عن عطاء : في العبد يكون له المال مع مواليه ، أعليه زكاة ؟ قال : " ليس على عبد زكاة " . 1456 - أنا أبو نعيم ، عن محمّد بن سليم بن أبي هلال ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيّب قال : " ليس في مال العبد زكاة ، إنّما الزّكاة على مولاه " . 1457 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : " ليس على المملوك زكاة ، ولا يزكّي عنه سيّده إلا زكاة الفطر " . 1458 - أنا عبد اللّه بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، حدّثني النّعمان ، عن مكحول قال : " لا زكاة في مال العبد المملوك ولا في مال المكاتب " . قال أبو عبيد : وهذا قول أهل الحجاز وأمّا سفيان وأهل العراق ، فإنّهما يرون في