حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

463

كتاب الأموال

1443 - أنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا عبّاد بن العوّام ، عن حجّاج ، عن القاسم بن عبد الرّحمن ، عن شريح " أنّه كان لا يرى في مال اليتيم زكاة " . 1444 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيّب قال : " لا يزكّى مال اليتيم حتّى يحصي الصّلاة ، وربّما قال أبو النّضر : إذا أحصى الصّلاة وصام رمضان فزكّ عنه " . 1445 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن وقاء بن إياس ، عن سعيد بن جبير قال : " ليس في مال اليتيم زكاة حتّى يحتلم " . 1446 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن مجالد ، عن الشّعبيّ قال : " ليس في مال اليتيم زكاة " . 1447 - قرأت على أبي عبيد قال : ثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : " كلّ مال كان ليتيم ينمّى ، أو قال : كلّ شيء من غنم أو بقر أو زرع ، أو مال يضارب به فزكّه ، وما كان له من صامت لا يحرّك فلا تزكّه ، حتّى يدرك فتدفعه إليه . 1448 - قال أبو عبيد ، وثنا عليّ بن هاشم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، " أنّه كان عنده مال يتيم ، فكان يزكّيه ولا يستوعب الزّكاة " . قال أبو عبيد : يعني أنّه كان يرضخ منه قال أبو عبيد : فهذا ما قال السّلف في صدقة مال اليتيم وأمّا مالك بن أنس ، فإنّ رأيه كان مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزّكاة واجبة في مال اليتيم ، وفي مال المعتوه أيضا وقد روي نحو منه عن الزّهريّ . 1449 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن يونس ، عن ابن شهاب " أنّه سئل عن مال المجنون ، هل فيه زكاة ؟ قال : نعم " . قال أبو عبيد : وأمّا سفيان فكان يأخذ بقول عبد اللّه يقول : أحص ما في مال اليتيم من الزّكاة ، فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه وأمّا سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله ، فلا يرون في مال الصّغير زكاة ، ولا يرون على وصيّه