حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
448
كتاب الأموال
لأحد فيهم في احتساب دين من زكاة ، وقد علمنا أنّ النّاس قد كانوا يدانون في دهرهم والثّانية : أنّ هذا مال تاو غير موجود ، قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدّين ، ثمّ يريد تحويله بعد التّوى إلى غيره بالنّيّة وهذا ليس بجائز في معاملات النّاس في ما بينهم ، حتّى يقبض ذلك الدّين ، ثمّ يستأنف به الوجه الآخر ، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين اللّه ؟ والثّالثة : أنّي لا آمن أن يكون إنّما أراد أن يقي ماله بهذا الدّين الذي قد يئس منه ، فيجعله ردا لماله يقيه به ، إذ كان يائسا منه ، وليس يقبل اللّه إلا ما كان له خالصا قال أبو أحمد : التّاوي الذّاهب الذي لا يرجى .