حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

443

كتاب الأموال

1347 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن بن غنج ، عن أبي الزّناد قال : كان ابن عبّاس يقول : " إذا كان لك دين على رجل ، فإن زكّيته ممّا عندك فحسن ، وإن شئت لم تزكّه حتّى إذا قبضته زكّيته عن السّنين التي لم تزكّه " . 1348 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزّهريّ قال : الرّجل يكون له الدّين ، قال : " كان يؤدّي صدقة الدّين في السّنة في كلّ عام ، يؤخذ من صاحب الدّين الذي له على النّاس ، ثمّ داين النّاس ديونا هالكة ، فنرى أنّ ما قبض منها أدّى زكاة ما غاب ، من حين غاب إلى يوم اقتضى عن كلّ عام " . 1349 - أنا عبيد اللّه بن موسى ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد اللّه بن دينار ، عن ابن عمر ، أنّه كان يقول : " أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول ، فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون ، فليس فيه زكاة حتّى تقبضوه " . 1350 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن زائدة ، عن ليث ، عن طاوس قال : " إذا كان لك دين ترجوه فزكّه ، فإن كنت لا ترجوه فدعه ، فإذا قبضته فزكّه عمّا مضى من السّنين " . 1351 - ثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا شريك ، عن ليث ، عن طاوس ، قال : " إذا كان لك دين فخرج فزكّه لما مضى " . 1352 - قال أبو عبيد وأمّا القول الثالث فإن هشيما أنا قال أخبرنا منصور ، عن الحسن قال : " إذا كان للرّجل دين ، حيث لا يرجوه ، فأخذه بعد ، فليؤدّ زكاة سنة واحدة " . 1353 - ثنا النّضر بن شميل ، أخبرنا ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن ميمون بن مهران قال : كتب إليّ عمر بن عبد العزيز : أمّا بعد ، فإذا أتاك كتابي هذا فأعط فلانا عشرين ألفا ، وخذ منه صدقة ما مضى ثمّ أردفني كتاب آخر : إذا أتاك كتابي هذا فأعط فلانا عشرين ألفا ، وخذ منه صدقة عامّة ، فإنّه إنّما كان ضمارا " .