حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
435
كتاب الأموال
عشرين دينارا ، أنّ فيها الزّكاة بالحساب وأمّا القول الذي قال به عليّ ، وابن عمر ومن سمّينا معهما ، فإنّه عندنا المعمول به ، والذي عليه الجمهور الأعظم من المسلمين ، فبه كان يقول ابن أبي ليلى ، وسفيان ، ومالك ، ومع اجتماعهم عليه ، أنّه موافق لتأويل الحديث المرفوع . 1314 - حدّثنا ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازنيّ ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدريّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " ليس في ما دون خمس ذود صدقة ، وليس في ما دون خمس أواق صدقة ، وليس في ما دون خمسة أوسق صدقة " . قال أبو عبيد : أفلا ترى أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم حين أخبر أن ليس في أقلّ من خمس أواق شيء ، أنّه جعل الخمس حدّا فاصلا في ما بين ما تجب فيه الصّدقة ، وبين ما لا تجب ، فبيّن لنا بقوله هذا أنّ الزائد على خمس سواء قليله وكثيره ، وأنّ الزّكاة واجبة فيه ، إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر ، كتوقيته في الماشية ، في كلّ خمس شاة ، وفي كلّ عشر شاتان ، فجعل صدقة الماشية مراتب بعضها فوق بعض ، وألغى ما بينهما ، وجعل الصّامت وما تخرج الأرض كلّه منزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا ، ثمّ شرحه عليّ وابن عمر ومن سمّينا معهما ، وكذلك القول عندنا .