حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
432
كتاب الأموال
الصّرف ، ولحجّة أخرى في الزّكاة نفسها أيضا : وذلك أنّ رجلا لو ملك عشرين دينارا من غير دراهم ، وسعر الدّنانير يومئذ تسعة دراهم بدينار ، أو أقلّ من ذلك ، كانت الزّكاة واجبة عليه وهو غير مالك لمائتي درهم ، ولو كانت له عشرة دنانير وقيمة الدّنانير يومئذ عشرون درهما أو أكثر ، لم يكن عليه زكاة ، وهو مالك لمائتي درهم فصاعدا أفلست ترى أنّ معنى الدراهم قد زال هاهنا عن معنى الدّنانير ، وبان منه ؟ فما بال الدّنانير تضمّ إلى الدّراهم ، ثمّ تكون مرّة عروضا إذا نقصت من العشرين ، وتكون عينا إذا تمّت عشرين ؟ وليس الأمر عندي إلا على ما قال ابن أبي ليلى ، وشريك ، والحسن : إنّهما مالان مختلفان كالإبل ، والغنم ، والبرّ مع التّمر ، لا يضمّ واحد منهما إلى صاحبه ، فهذا ما في الدّراهم إذا نقصت من المائتين ، وفي الدّنانير إذا نقصت من العشرين ، فإذا بلغت هذه مائتين ، وهذه عشرين ، استوت الأقوال فيهما وزال الاختلاف فإن زادتا على ذلك كان فيها ثلاثة أقوال . 1301 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ رضي اللّه عنه قال : " في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كلّ أربعين دينارا دينار ، وفي كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب " . 1302 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا هشام بن حسّان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذّاء ، عن ابن عمر قال : " في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب " . 1303 - أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدّستوائيّ ، أنا أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر قال : " في مائتين خمسة ، وما زاد فبالحساب " . 1304 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " ما زاد على المائتين فبالحساب " . 1305 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيّان قال : وكان زريق بن حيّان على جواز مصر في زمن الوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، فذكر أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إليه " أن انظر من مرّ بك من