حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

420

كتاب الأموال

باب : مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي 1259 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنّه قال : " فيمن أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم : إنّه لا صدقة عليه فيها حتّى يحول عليه الحول ، من يوم أفادهم إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنّصاب من الماشية ما تجب فيه الصّدقة : إمّا خمس ذود من الإبل وإمّا ثلاثون بقرة ، وإمّا أربعون شاة ، فإذا كانت للرّجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثمّ أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدّقهما مع ماشيته حين يصدّقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدّق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنّه يصدّقها مع ماشيته حين يصدّقها ، وإنّما مثل ذلك الورق يزكّيها ثمّ يشتري بها عرضا من رجل آخر ، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصّدقة ، فيخرج الرّجل الآخر صدقتها ، فيكون الأوّل قد صدّقها اليوم ، ويكون الآخر قد صدّقها من الغد " وقال مالك في رجل كانت له " غنم لا تجب فيها الصّدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة في ما دونها الصّدقة ، أو أورثها : إنّه لا تجب عليه في الغنم كلّها صدقة ، حتّى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث ، وذلك أنّ كلّ ما كان عند الرّجل من ماشية لا تجب فيها الصّدقة ، من بقر أو إبل أو غنم ، فليس يعدّ ذلك نصابا حتّى يكون من كلّ صنف منها ما تجب فيه الصّدقة ، فذلك يصدّق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية " وقال مالك : " ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كلّ صنف منها الصّدقة ، ثمّ أفاد إليها بعيرا أو بقرا ، صدّقها مع ماشيته حين يصدّقها " وقال مالك في " الفريضة تجب على الرّجل فلا توجد عنده : إنّها إن كانت ابنة مخاض ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون ذكرا ، وإن كانت ابنة لبون أو حقّة أو جذعة ، كان على ربّ المال أن يأتيه بها ، ولا أحبّ أن يعطيه قيمتها ، وكذلك الغنم إذا كانت كلّها هكذا . 1260 - ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنّه قال في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة ، فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكّى ؟ أمن يوم