حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

413

كتاب الأموال

1226 - أنا أحمد بن خالد ، أنا محمّد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا جنب ، ولا جلب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " . قال أبو عبيد : قوله " لا جلب " يفسّر تفسيرين : يقال : إنّه يكون في رهان الخيل لا يجلب عليها ، ويقال : هو في الماشية ، لا ينبغي للمصدّق أن يقيم بموضع ، ثمّ يرسل إلى أهل المياه ، فيجلبوا إليه مواشيهم فيصدّقها ، ولكن يأتيهم على مياههم حتّى يصدّقها هناك ، وهو تأويل قوله : " على مياههم وبأفنيتهم " وكذلك يروى عن عمر . 1227 - ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن محمّد بن عبد اللّه الثّقفيّ ، عن بشير بن عاصم بن سفيان ، عن أبيه ، أنّ عمر بن الخطّاب ، كتب إلى سفيان ، " أن خذ الصّدقة في الأصناف ، حين يجمع النّاس على المياه ، وتنفصل أسنان الإبل " . 1228 - ثنا يحيى بن بكير ، ثنا يعقوب بن عبد الرّحمن الزّهريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، " أنّ النّاس كانوا في زمان عمر لا يستحلفون في زكاة أموالهم ، ولا تصبر أيمانهم ، وما رفعوا قبل منهم " . 1229 - حدّثني يحيى بن بكير ، أنا يعقوب بن عبد الرّحمن ، عن أبيه ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله : " من جاءك بصدقته فاقبلها منه ، ومن لم يأت فاللّه حسيبه " . 1230 - حدّثني ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : " السّنّة عندنا أنّه لا يضيّق على المسلمين في زكاتهم ، وأن يقبل منهم ما رفعوا من زكاة أموالهم ولا يستحلفون " . 1231 - أنا سفيان بن المبارك ، عن سفيان قال : " السّاعي ينبغي له إذا أتى القوم ألا يأخذ أيمانهم ، وأن يقبل منهم ما أعطوه ؛ لأنّ النّاس مؤتمنون على صلاتهم وزكاتهم " .