حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
384
كتاب الأموال
1134 - قال أبو عبيد ثنا هشيم ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : " ليس في الإبل العوامل ، والبقر العوامل صدقة " . 1135 - ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزّبير ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : " ليس على مثير الأرض زكاة ، ولا جمل الظّعينة . 1136 - ثنا يحيى بن يحيى ، أنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن أبي الزّبير ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : " ليس على مثير الأرض زكاة ، ولا على جمل الظّعينة زكاة " . 1137 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد اللّه بن مسلم ، عن سعيد بن جبير أنّه " كان لا يرى على ثور عامل صدقة ولا على جمل ظعينة صدقة " . 1138 - ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن الأوزاعيّ ، أنّ عمر بن عبد العزيز " كان لا يرى في البقر العوامل ، والقطار من الإبل زكاة " . 1139 - ثنا عليّ بن الحسين ، وسفيان ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : " الحمولة والمثيرة ، أفيهما صدقة ؟ قال : " لا " وقال عمرو بن دينار : سمعنا ذلك . قال أبو عبيد : وإذا حال الحول على مائتي درهم لرجل ، ثمّ ضاع منه بعضها ، فإنّ عليه أن يزكّي الباقي بحسابه ، وليس يشبه الخمس من الإبل هذا إذا مات منها واحدة بعد الحول ، وإنّما اختلفا لأنّ الصّامت إنّما يزكّيه صاحبه لشهر معلوم عنده ، وليس ذلك لربّ الماشية ؛ لأنّ حكمها إلى السّلطان ، وإنّما يبعث في كلّ عام مرّة من يزكّيها ، فقد تختلف أوقاته في ذلك ، فإذا جاءه المصدّق ، وجبت عليه الصّدقة حينئذ ، فلهذا قال من قال : إنّما تجب الصّدقة في المواشي ، عند مجيء المصدّقين ، وفرّقوا بينها وبين الدراهم والدّنانير ، وقد كان شريك بن عبد اللّه وناس معه ، يفتون بخلاف القولين جميعا ، يقولون : إذا جاء المصدّق وقد ذهبت واحدة من الإبل