حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
375
كتاب الأموال
باب : الأمر في أخذ المصدّق سنّا فوق سنّ أو سنّا 1111 - قال أبو عبيد أنا يزيد ، عن حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن محمّد بن عبد الرّحمن إنّ في كتاب صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وفي كتاب عمر : " إنّ في كلّ خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر " . 1112 - ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن عليّ ، قال : " إذا زادت الإبل على خمس وعشرين ، ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر " . 1113 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن عليّ ، قال : " إذا أخذ المصدّق سنّا فوق سنّ ردّ شاتين أو عشرة دراهم " . 1114 - ثنا سفيان ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن منصور ، والقعقاع ، عن إبراهيم ، قال : " يأخذ عشرين درهما أو شاتين ، يعني في السّنّ دون السّنّ " قال سفيان : وقول أبي إسحاق أحبّ إلينا . 1115 - أنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : " إذا كانت عليه ابنة مخاض ، فأخذ ابنة لبون ، فإنّه يردّ على صاحب الإبل عشرين أو شاتين ، فإذا أخذ منه أسفل ممّا عليه ، ردّ صاحب الإبل عشرين أو شاتين " وقال سعيد : " إذا كانت عليه ابنة مخاض ، فأخذ ابن لبون فإنّه لا يردّ شيئا " . 1116 - أنا سفيان ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، قال : " ولولا الحديث رأيت القيمة ، وقال سفيان : " فإن لم تكن السّنّ التي تليها وكانت السّنّ التّالية فوق التي تليها ، فإنّه لا يحسب بذلك ، ولكن يأخذ القيمة " . 1117 - قال أبو عبيد وأنا هشيم ، عن القعقاع بن يزيد ، عن إبراهيم ، قال : " إذا لم يجد المصدّق ابنة مخاض أعطى ابن مخاض أو عشرة دراهم أو شاتين " . قال أبو عبيد : اختلف في هذا الباب سفيان والأوزاعيّ ومالك ، فأمّا سفيان