حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

371

كتاب الأموال

سالم بن عبد اللّه بن عمر ، كان يقول : عندنا كتاب عمر بن الخطّاب في صدقة الإبل والغنم ، ثمّ ذكر صدقة الإبل على نحو ذلك أيضا ، وقال فيه : فإذا زادت على عشرين ومائة : في كلّ خمسين حقّه ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون . 1104 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث بن سعد ، قال : هذا كتاب الصّدقة : " في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كلّ خمس شاة " ثمّ ذكر مثل ذلك قال اللّيث : فحدّثني نافع أنّ هذه نسخة كتاب عمر بن الخطّاب ، وكانت مقرونة مع وصيّته قال الليث : وأخبرني نافع أنه عرضها على عبد اللّه بن عمر مرّات . 1105 - ثنا ابن أبي أويس ، قال : حدّثني مالك بن أنس ، قال : قرأت كتاب عمر بن الخطّاب في الصّدقة فإذا فيه " بسم اللّه الرّحمن الرّحيم : هذا كتاب الصّدقة ، في أربع وعشرين من الإبل : في كلّ خمس شاة " ثمّ ذكر مثل ذلك أيضا . 1106 - ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن عليّ في " صدقة الإبل ، في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ، فإن زادت فابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ، فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة فحقّه إلى ستّين ، طروقة الفحل ، فإن زادت واحدة ، فجذعة إلى سبعين ، فإن زادت واحدة ، فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ، ففي كلّ خمسين حقّه " . قال أبو عبيد : فقد تواترت الإخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصّدقة ، وكتاب عمر ، وما أفتى به التّابعون بعد ذلك ، بقول واحد في صدقة الإبل ، من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة ، فلم يختلفوا إلا في حديث عليّ ، في موضع واحد ، وهو قوله في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ، ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه ، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنّه كان ينكر أن يكون هذا من كلام عليّ ، ويقول : كان أفقه من أن يقول ذلك ،