حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

344

كتاب الأموال

إلى صاحبها في الحديث الأوّل وعلى هذا يوجّه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده . 1000 - قال أبو عبيد ثنا حجّاج ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب ، أنّ عبدا وجد ركزة على عهد عمر ، فأعتقه ، وأعطاه منها ، وجعل سائرها في مال اللّه " . 1001 - أنا أبو جعفر النّفيليّ ، أنا أبو معاوية ، عن حجّاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن من وجد ، جرّة من ذهب مدفونة ، فكتب له أن " أرضخ له منها ، أحرى أن يؤدّوا ما وجدوا " . قال أبو عبيد : وكذلك كان سفيان والأوزاعي يقولان في العبد يجد الرّكاز ، ولا أعلمه إلا قول مالك أيضا ، إنّه يرضخ له منه ولا يعطاه كلّه ، وذلك أنّ مال العبد يصير لمولاه ، وليس مولاه بالواجد الرّكاز ، وإنّما الرّكاز لمن وجده ، فلذلك لا يعطاه العبد كلّه ، وهذا المغنم يشهده المملوك ولا يسهم له ، ولكنّه يرضخ له منه ، كذلك يروى . 1002 - أنا أبو نعيم ، ثنا هشام بن سعد ، عن محمّد بن زيد بن مهاجر ، عن عمير ، مولى ابن أبي اللّحم ، أو مولى أبي اللّحم قال : جئت إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بخيبر ، وعنده الغنائم ، وأنا عبد مملوك ، فقلت يا رسول اللّه : أعطني ، فقال : " تقلّد السّيف " فتقلّدت السّيف ، فوقع في الأرض ، فأعطاني خرثيّ المتاع " . 1003 - قال أبو عبيد أنا حفص بن غياث ، عن حجّاج ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس ، قال : " ليس للعبد في المغنم نصيب " .