حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

240

كتاب الأموال

به ، فلمّا كان معاوية أفرد المولود وجعل ذلك للفطيم ، فلم يزل كذلك حتّى قطع عبد العزيز بن مروان ذلك كلّه ، إلا لمن شاء " . 664 - قال أبو عبيد وأنا هشام بن عمّار ، عن الوليد بن مسلم ، عن عثمان بن أبي العاتكة ، أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب ، الشّكّ من هشام ، حدّثني سليمان بن حبيب ، أنّ عمر بن الخطّاب ، فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم العشرات ، قال : فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة الميّت منهم ، من ليس في العطاء والعشرة ، حتّى كان عمر بن عبد العزيز ، قال سليمان : سألني عمر عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما ، مع عيال من ليس في الدّيوان من المسلمين ، وقال وأعمّ الفريضة : اقطع الورثة قال سليمان : فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإنّما أتخوّف أن يستنّ بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا بك في عموم الفريضة ، قال : صدقت ، تركهم " . الفرض للنّساء والمماليك من الفيء : 665 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث بن سعد ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب ، أنّ عمر " فرض لأزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في اثني عشر ألفا ، اثني عشر ألفا غير جويرية وصفيّة ، فرض لهما ستّة آلاف ، ستّة آلاف " . 666 - أنا سعيد بن عامر ، عن محمّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنّ عمر " فرض لأمّهات المؤمنين اثني عشر ألفا ، اثني عشر ألفا " . 667 - أنا عبيد اللّه بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد ، قال : " كانت أعطية أمّهات المؤمنين عشرة آلاف لكلّ امرأة غير ثلاث نسوة : عائشة ، فانّ عمر قال : " أفضّلها بألفين لحبّ رسول اللّه إيّاها ، وجويرية وصفيّة ، سبعة آلاف سبعة آلاف " « 1 » .

--> ( 1 ) أخرجه الحاكم في مستدركه 4 / 9 .