حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

222

كتاب الأموال

ما جاء في فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها 601 - أنا عبد اللّه بن صالح ، أنا موسى بن عليّ بن رباح ، عن أبيه ، أنّ عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه خطب النّاس بالجابية فقال : من أراد أن يسأل عن القران ، فليأت أبيّ بن كعب ، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض ، فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه ، فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن المال ، فليأتني ، فإنّ اللّه جعلني له خازنا وقاسما ، إنّي بادئ بأزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فمعطيهنّ ، ثمّ المهاجرين الأوّلين ثمّ بادئ بأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا وأموالنا ثمّ الأنصار الذين تبوّءوا الدّار والإيمان من قبلهم ، ثمّ قال : فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء ، ومن أبطأ عن الهجرة أبطئ عنه العطاء ، فلا يلومنّ رجل إلا مناخ راحلته " . 602 - قال أبو عبيد أنا أبو النّضر ، وعبد اللّه بن صالح ، عن اللّيث بن سعد ، عن محمّد بن عجلان قال : لمّا دوّن عمر الدّيوان قال : بمن نبدأ ؟ قالوا : بنفسك فابدأ ، قال : لا ، إنّ رسول اللّه إمامنا ، فبرهطه نبدأ ، ثمّ الأقرب فالأقرب " . 603 - قال أبو عبيد وأنا إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشّعبيّ قال : لمّا افتتح عمر العراق والشّام ، وجبي الخراج ، جمع أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال : إنّي قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه ، قالوا : ومن أحقّ بذلك منك ؟ ابدأ بنفسك ، فقال : لا ، ولكنّي أبدأ بال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فكتب عائشة أمّ المؤمنين في اثني عشر ألفا وكتب سائر أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في عشرة آلاف ، ثمّ فرض بعد أزواج النّبيّ لعليّ بن أبي طالب خمسة آلاف : ولمن شهد بدرا من بني هاشم " . 604 - أنا أبو نعيم ، أنا أبو بكر بن عيّاش ، عن عبد اللّه ، قال : سمعت ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيّب قال : لمّا أتي عمر بخمس الأعاجم قال : لا واللّه لا