حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
109
كتاب الأموال
قال أبو عبيد : وكان مذهب عمر في الأرض أنّه كان يراها فيئا ، ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها . 314 - قال أبو عبيد وحدّثني عليّ بن معبد ، عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران ، قال : كتب إليّ عمر : " أمّا بعد ، فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنّهم إنّما يبيعون فيء المسلمين " . 315 - قال أبو عبيد وحدّثني نعيم بن حمّاد ، عن ضمرة بن ربيعة ، عن سفيان عن أبي حمزة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه أن " لا يباع لأهل الذّمّة آلة ، يقول : أستبقيها من أجل خراجه ؛ لأنّه إذا باع أداة الزّرع لم يستطع أن يزرع ، فبطل خراجه .