السيد محمد صادق الروحاني
75
فقه الصادق ( ع )
ويطهر بالقاء كر دفعة عليه ، الثالث : ماء البئر إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال التغير بالنزح وإلا فهو على أصل الطهارة ، وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها
--> ( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب الماء المطلق حديث 6 .