السيد الخوئي

93

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 231 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد ، وإن أخذ من يد الكافر . ( مسألة 232 ) : إذا صلى في ثوب جهلًا ، ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته . وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ، فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت الميتة نجسة أعادها ، والا لم تجب الإعادة . ( الرابع ) : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، ولافرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول . ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه كالأرنب والثعلب وغيرهما . ( مسألة 233 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره . والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضاً . ( مسألة 234 ) : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن كان محرم الأكل ، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك . ( مسألة 235 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت والفاستونة وغيرهما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان كالصدف العادي الموجود في الأسواق . ( مسألة 236 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلًا أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته .