السيد الخوئي

89

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 1 ) الإذن الصريح من المالك . ( 2 ) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلًا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضاً جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً . ( 3 ) شاهد الحال ، وذلك بان تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله . ( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها وغير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيراً أو مجنوناً ولم يكن لها حائط ، ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان . ( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً . ( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء . ( مسألة 215 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر . ( مسألة 216 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب