السيد الخوئي

44

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 2 ) الطهارة . ( 3 ) أن لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به . والأحوط ان يكون حريره أقل من خليطه ، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الجلد وان كان مما يحل اكله . وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع‌فالاحوط الجمع بينهما ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها قدّم غير الحرير ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور . ( مسألة 108 ) : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه . ( مسألة 109 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي أن تكونا من النخل والا فمن السدر والا فمن الخلاف ( الصفصاف ) اوالرمان ، وتكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) . ( الحنوط ) يجب تحنيط الميت المسلم ( وهو مسح مواضعه السبعة للسجود