السيد الخوئي

372

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الوصية ، ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، مثلًا إذا أوصى لحمل فإن تولد حياً ملك الموصى به ، وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي . ( مسألة 1274 ) : لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر ايضاً ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلًا لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصاية لازمة ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الموصى إليه جاز له ردها . ( مسألة 1275 ) : ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره ، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه . ( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد ايضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصية . ( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه . ( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط . مثلًا إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء