السيد الخوئي

367

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

لمقتضيات الوقف ، وإن كان المال موقوفاً على جهة عامة أو خاصة ، أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له - في حال عدم نصب الواقف احداً للتولية - الحاكم الشرعي ، أو المنصوب من قبله . ( مسألة 1254 ) : المال الموقوف على اشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة ، إذا آجره المتولي مدة من الزمان ، ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل الإجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها ، وأما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى . ( مسألة 1255 ) : إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم اليه من يمنعه عنها ، وان لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولياً له . ( مسألة 1256 ) : العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرد الخراب ، نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو الاستظلال بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ، ومنه إلى ورثته حين موته . ( مسألة 1257 ) : إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن يرجع اليه أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه ، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكاً طلقاً .