السيد الخوئي
358
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 7 ) أن لا يكثر من شرب الماء . ( 8 ) أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة . ( 9 ) أن لا يشرب الماء قائماً بالليل . ( 10 ) أن لا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته . ( 11 ) أن لا يشرب بيساره . النذر وأحكامه ( مسألة 1221 ) : النذر هو : ( الالتزام بفعل شئ أو تركه لله ) . ( مسألة 1222 ) : يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته ، بأن يقول الناذر مثلًا : ( لله عليّ أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء ) ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية . ( مسألة 1223 ) : يعتبر في الناذر العقل والاختيار والقصد وعدم الحجر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزاً ، وكذلك نذر المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، والمفلّس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته . ( مسألة 1224 ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشياً مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة ، كالتقوي على العبادة