السيد الخوئي
352
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
أحكام الأطعمة والأشربة ( مسألة 1204 ) : يحل أكل لحم الدجاج والحمام والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبرة من أقسام العصفور ، ويحرم الخفاش والطاووس ، وكل ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث ، ويحرم الغراب بجميع أقسامه ، ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد . ( مسألة 1205 ) : يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس ، ومن الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه . ( مسألة 1206 ) : الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الاكل سواء فيها الوحشية والأهلية وكذلك الغزال ، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية . ( مسألة 1207 ) : يحرم أكل ما وطأه الانسان من الحيوان المحلل أكله ويحرم نسله ، فإن كان مما يراد أكله كالبقر والغنم وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته وكان الثمن له . ( مسألة 1208 ) : يحرم الجدي - ولد الغنم - إذا رضع من لبن