السيد الخوئي
35
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( الاستحاضة ) الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره . أقسام الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة . الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها . المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها . والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها . ( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتهما ، وغسل للعشاءين كذلك . وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة ، والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل . ( مسألة 77 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة ، وأن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلّت ، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط : أنها تضم