السيد الخوئي
341
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1165 ) : ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة . ( مسألة 1166 ) : الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلةكالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة . ( مسألة 1167 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع - وهي : ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها . ( مسألة 1168 ) : الفيل والدب والقرد وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار - إذا كانت لها نفس سائلة - حكم بنجاسة ميتتها . نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها وجلودها . ( مسألة 1169 ) : لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه - وهي حية - أو خرج كذلك لم يحل أكله . كيفية الذبح ( مسألة 1170 ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، ففي كفاية شقها من قطعها إشكال . والمعروف أن قطع