السيد الخوئي
337
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
تعريفها ووضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمنها ملتقطها . ( مسألة 1151 ) : لو كانت اللقطة ما يفسده بالبقاء جاز للأقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما يجوز له أن يبيعها عن غيره بالإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن وإلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما ، أو الإبقاء عنده أمانة بلا ضمان . ( مسألة 1152 ) : لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه . ( مسألة 1153 ) : لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله ، وأنه راض بالمبادلة ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدواناً وظلماً بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ ، وإلا فالزيادة من المجهول مالكه ، يترتب عليها ما كان يترتب عليه . وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك ، وحكمه حكمه . ( مسألة 1154 ) : يجب الفحص عن المالك في ما جهل مالكه - وهو ( كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة ) - وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق به ، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي ، ولا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك .