السيد الخوئي

334

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1134 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فان رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، والا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم . ( مسألة 1135 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة . أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه . ( مسألة 1136 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهماً ( 12 / 6 حمصة من الفضة المسكوكة ) ، يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى . ( مسألة 1137 ) : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت تالفة لم يضمن . ( مسألة 1138 ) : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى