السيد الخوئي

330

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره . أحكام الغصب ( مسألة 1116 ) : الغصب ( هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه ) ، وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة - بأشد العذاب ، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) . ( مسألة 1117 ) : من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام . ( مسألة 1118 ) : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه ، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه . ( مسألة 1119 ) : إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وان اخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهناً .