السيد الخوئي
321
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
غير هذه الصورة - وهي حائض - لم يجز الطلاق . وإن طلقها باعتقاد انها حائض - وبانت طاهرة - صح طلاقها . ( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد ، على أن لا يقل إنتظاره عن شهر على الأحوط . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملًا وجب عليه طلاقها ثانياً على الأحوط ، وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر . ( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلًا : ( زوجتي فلانة طالق ) ، أو يخاطب زوجته ويقول : ( أنت طالق ) ، أو يقول وكيله : ( زوجة موكلي فلانة طالق ) . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها . ( مسألة 1081 ) : لا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .