السيد الخوئي
297
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 973 ) : لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل الا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ . فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر ، وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول إستحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها . ( مسألة 974 ) : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان أنه من غيرهم كان لها الخيار ، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله فلا شيء لها . ( مسألة 975 ) : إذا تزوج امرأة على إنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب . أسباب التحريم ( مسألة 976 ) : يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون . ( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل