السيد الخوئي

295

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 964 ) : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين . ( مسألة 965 ) : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضولياً فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة ، وإذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً الا أن في لزومه عليهما إشكالًا ، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك . ( مسألة 966 ) : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الام والأخ وغيرهما من الأقارب . ( مسألة 967 ) : يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما . ( مسألة 968 ) : لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيباً وكذلك إذا كانت بكراً ولم تتمكن من استيذانهما لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلى التزويج . ( مسألة 969 ) : لو زوج الأب أو الجد صغيراً ، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه ، وإلا كان المهر على من زوجه .