السيد الخوئي
291
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات . وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثاً . وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك . أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع . والعقد الدائم هو : ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية ) ، وتسمى الزوجة ب - ( الدائمة ) . والعقد غير الدائم هو : ( ما تتعين فيه المدة ) ، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة ب - ( المتعة والمنقطعة ) . أحكام العقد ( مسالة 953 ) : يشترط في النكاح - دواماً أو متعة - الإيجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .