السيد الخوئي

286

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع . أحكام الهبة وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . ( مسألة 932 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه ، أو فلس ، أو ملك . ( مسألة 933 ) : تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد ذلك عن الثلث ، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك . ( مسألة 934 ) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءاً . ( مسألة 935 ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد زمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان