السيد الخوئي

281

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 901 ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه فإن تسلمه الودعي وجب ردّ مال الطفل إلى وليه ، وردّ مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه . ( مسألة 902 ) : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها إذا لم يعلم المودع بذلك . ( مسألة 903 ) : إذا طلب شخص ايداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً ، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان . ( مسألة 904 ) : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يرده متى شاء . ( مسألة 905 ) : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن . ( مسألة 906 ) : إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن . ( مسألة 907 ) : لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه أو يقصر في حفظه ، بأن يضعه - مثلًا - في محل لا يأمن عليه من السرقة ،