السيد الخوئي

279

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الحنطة وديناراً فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان . ( مسألة 890 ) : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض . ( مسألة 891 ) : ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه . ( مسألة 892 ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه . ( مسألة 893 ) : ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلا فله مطالبته ، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن . أحكام الكفالة ( مسألة 894 ) : الكفالة هي : ( التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك ) ، ويسمى المتعهد : ( كفيلًا ) . ( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن .