السيد الخوئي

277

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسالة 879 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه . ( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن . ( مسألة 881 ) : لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهي ، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن . ( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهناً ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، أو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يكون ثمنه رهناً ، ولو باعه بدون إذن المرتهن بقية العين مرهونة كما كانت . ( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلًا عنه في البيع ، وإلا لزم استجازته فيه ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي ، وكذلك الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى ، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن . ( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج اليه فليس للدائن مطالبته بالأداء . وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .